9304 - 3 الكافي ، 3 / 525 / 4 / 1 الأربعة عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كان مائة وخمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول
قلت له فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليه أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول
فعليه زكاة فقال « نعم وإن لم يمض عليهما جميعا الحول فلا شيء عليه فيها » .
قال وقال زرارة ومحمد بن مسلم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قلت فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء أبدا قال وقال زرارة عنه عليه السّلام أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه
وقال « إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجب عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل فله منعه فلا يحل له منع ما لغيره فيما قد حل عليه قال زرارة قلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر
فقال إذا حل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها
الوافي — صفحة 132
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٢