تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الوقفية أيضاً لارتفاع الملكية . هذا مضافاً إلى أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على ما يستفاد من النبويّ المروي ، وبخراب الدار وزوال الآثار يرتفع الأصل والمنفعة ، فأيّ شيء يبقى وقفاً ؟ فإن العرصة لم تصر وقفاً إلاّ تبعاً للآثار المملوكة . والتأبيد في الوقف مضافاً إلى عدم الدليل عليه إلاّ الإجماع المدّعى مشروط ببقاء الموضوع . وفي البحار عن غيبة الطوسي - قدس سرّه - في سيرة صاحب الزمان ( عليه السلام ) : " ويوسّع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعاً ويهدم كل مسجد على الطريق . " ( 1 ) فتأمّل ، وراجع الوسائل . ( 2 ) نعم ، لو اشترى رقبة الأرض من الإمام ثم وقفها كان لها حكم آخر ، وتحقيق المسألة موكول إلى محلها . وقد طال البحث في هذه المسألة ، فمن القرّاء الكرام أعتذر ، والحمد للّه ربّ العالمين .
هامش
1 - بحار الأنوار 52 / 333 ( = ط . القديمة 13 / 186 ) ، تاريخ الإمام الثاني عشر ( عليه السلام ) ، الباب 27 ( باب سيره وأخلاقه . . . ) ، الحديث 61 ، عن الغيبة / 283 . 2 - راجع الوسائل 17 / 347 ، الباب 20 من أبواب كتاب إحياء الموات .