تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مستوفاة وأخبار كثيرة . " ( 1 ) ثم استدل هنا بصحيحة أبي خالد الكابلي الآتية . 3 - وقال في كتاب المتاجر من النهاية ( باب بيع المياه والمراعي ) : " والأرضون على أقسام أربعة : منها أرض الخراج . . . ومنها أرض الصلح . . . ومنها أرض من أسلم عليها طوعاً . . . ومنها أرض الأنفال ، وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال ، والأرضون الموات ورؤس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك . وهذه كلّها خاصة للإمام ، يقبّلها من شاء بما أراد ويهبها ويبيعها إن شاء حسب ما أراد . ومن أحيا أرضاً ميتة كان أملك بالتصرف فيها من غيره ; فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض ، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغباً فيها . وإن لم يكن لها مالك وكانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدّي إلى الإمام طسقها . ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره ، إلاّ أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير . ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئاً منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض وجاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها . " ( 2 ) 4 - وأيضاً في كتاب المتاجر منه : " ومن أخذ أرضاً ميتة فأحياها كانت له ، وهو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها ربّ وكان للسلطان طسق الأرض ، وإن عرف لها ربّ كان له خراج الأرض وطسقها . " ( 3 ) 5 - وقال في كتاب الزكاة من النهاية ( باب أحكام الأرضين ) : " والضرب الرابع : كلّ أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتاً فأحييت أو كانت آجاماً وغيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشري حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ،
هامش
1 - الاستبصار 3 / 108 ، كتاب البيوع ، باب من أحياء أرضاً ، ذيل الحديث 4 من الباب . 2 - النهاية / 418 - 420 . 3 - النهاية / 442 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 196 | الشيخ المنتظري