مستوفاة وأخبار كثيرة . " ( 1 ) ثم استدل هنا بصحيحة أبي خالد الكابلي الآتية .
3 - وقال في كتاب المتاجر من النهاية ( باب بيع المياه والمراعي ) :
" والأرضون على أقسام أربعة : منها أرض الخراج . . . ومنها أرض الصلح . . .
ومنها أرض من أسلم عليها طوعاً . . . ومنها أرض الأنفال ، وهي كل أرض انجلى
أهلها عنها من غير قتال ، والأرضون الموات ورؤس الجبال والآجام والمعادن
وقطائع الملوك . وهذه كلّها خاصة للإمام ، يقبّلها من شاء بما أراد ويهبها ويبيعها إن
شاء حسب ما أراد . ومن أحيا أرضاً ميتة كان أملك بالتصرف فيها من غيره ; فإن
كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق
الأرض ، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغباً فيها . وإن لم يكن لها مالك
وكانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدّي إلى الإمام طسقها . ولا يجوز للإمام
انتزاعها من يده إلى غيره ، إلاّ أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره أو لا يقبل عليها
ما يقبله الغير . ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئاً
منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض وجاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها . " ( 2 )
4 - وأيضاً في كتاب المتاجر منه :
" ومن أخذ أرضاً ميتة فأحياها كانت له ، وهو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف
لها ربّ وكان للسلطان طسق الأرض ، وإن عرف لها ربّ كان له خراج الأرض
وطسقها . " ( 3 )
5 - وقال في كتاب الزكاة من النهاية ( باب أحكام الأرضين ) :
" والضرب الرابع : كلّ أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتاً فأحييت أو كانت
آجاماً وغيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع فإن هذه الأرضين كلها للإمام
خاصة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع
والشري حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ،
هامش
1 - الاستبصار 3 / 108 ، كتاب البيوع ، باب من أحياء أرضاً ، ذيل الحديث 4 من الباب .
2 - النهاية / 418 - 420 .
3 - النهاية / 442 .