تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الإمام الواجد لشرائط الولاية ؟ وجهان ، ولعل الأظهر منهم هو الأول ولكن الظاهر عندنا صحة الثاني كما مرّ فيكون الحق لمطلق من ولي أمر المسلمين عن حق إذا كان في طريق مصالح المسلمين . والرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أيضاً كان له الحمى بما أنه كان إمام المسلمين وولي أمرهم . وفي الدروس ذكر للتملك بالإحياء شروطاً تسعة : ( 1 ) أحدها : إذن الإمام على الأظهر . وثانيها : أن يكون المحيي مسلماً . وثالثها : وجود ما يخرجها عن الموات ; فالمسكن بالحائط والسقف ، والحظيرة بالحائط . ورابعها : أن لا يكون مملوكاً لمسلم أو معاهد . . . والمحجر في حكم المملوك على ما تقرّر . وخامسها : أن لا يكون مشعراً للعبادة كعرفة ومنى . وسادسها : أن لا يكون مما حماه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام لمصلحة كنعم الصدقة والجزية . وسابعها : أن لا يكون حريماً لعامر . وثامنها : أن لا يكون الموات مقطعاً من النبي أو الإمام . وتاسعها : قصد التملك ولو فعل أسباب الملك بغير قصد التملك فالظاهر أنه لا يملك . أقول : فيما ذكره من اشتراط كون المحيي مسلماً كلام يأتي في المسائل الآتية . ومورد موثقة محمد بن مسلم في باب إحياء الموات هو أرض اليهود والنصارى وستأتي . والأمر الثالث الذي ذكره هو نفس الإحياء فلاوجه لعدّه من الشرائط . وأما ما ذكره أخيراً من اشتراط قصد التملك ففيه أولا : أن سببية الإحياء لملكية الرقبة أول الكلام وفيه خلاف كما سيأتي . وثانياً : أن اشتراط القصد أيضاً محل خلاف : قال في التذكرة : " هل يعتبر القصد إلى الإحياء في تحقق الملك للمحيي ؟ الوجه أن نقول : إن كان الفعل الذي فعله للإحياء لا يفعل في العادة مثله إلا للتملك كبناء الدار واتخاذ
هامش
1 - الدروس / 292 - 294 .