ورواه أبو داود في باب إحياء الموات بسنده ، عن عروة ، عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وبسنده ، عن عروة ، عن سعيد بن زيد ، عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أيضاً . ( 1 )
ورواه البيهقي أيضاً بسنده ، عن سعيد بن زيد ، عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 2 )
ورواه الترمذي أيضاً إلاّ أنه ذكر سعد بن زيد ولكن الظاهر كونه مصحف
سعيد . ( 3 )
ورواه في المستدرك عن المجازات النبوية مرسلا ، وعن عوالي اللئالي بسنده
عن سعيد بن زيد بن نفيل . ( 4 )
ورواه أبو عبيد أيضاً ، عن عروة ، عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثم قال : قال عروة : ولقد أخبرني
الذي حدثني هذا الحديث : " أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار من بني
بياضة نخلا فاختصما إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقضى للرجل بأرضه ، وقضى على الآخر أن
ينزع نخله . قال : فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس ، وإنها لنخلٌ عُمّ . " ( 5 )
وروى قصة اختصام الرجلين أبو داود أيضاً والبيهقي . ( 6 )
أقول : العُمّ بالضم والتشديد : الطوال ، واحدها عميم بمعنى تام الخلقة .
والمشهور قراءة قوله : " لعرق ظالم " بنحو التوصيف لا بنحو الإضافة فيكون المراد
تجاوز العرق وإن لم يلتفت إليه صاحبه ولم يعلم به .
11 - وروى البخاري في كتاب الوكالة عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،
قال : " من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق . " قال عروة قضى به عمر في خلافته . ( 7 )
هامش
1 - سنن أبي داود 2 / 158 ، كتاب الخراج والفئ والإمارة ، باب في إحياء الموات .
2 - سنن البيهقي 6 / 142 ، كتاب إحياء الموات ، باب من أحياء أرضاً ميتة ليست لأحد . . . فهي
له .
3 - سنن الترمذي 2 / 419 ، أبواب الأحكام ، الباب 38 ( باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ) ،
الحديث 1394 .
4 - مستدرك الوسائل 3 / 149 ، الباب 1 من كتاب إحياء الموات ، الحديث 1 و 2 .
5 - الأموال / 364 .
6 - سنن أبي داود 2 / 158 ، كتاب الخراج . . . ، باب في إحياء الموات ; وسنن البيهقي 6 / 142 ،
كتاب إحياء الموات ، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد . . . فهي له .
7 - صحيح البخاري 2 / 48 ، باب من أحياء أرضاً مواتاً .