تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
6 - ما رواه الصدوق ، قال : " قد ظهر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً . وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم . " ( 1 ) 7 - صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال : " لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها يعمرونها . " ( 2 ) 8 - معتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من غرس شجراً أو حفر وادياً بدياً لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من اللّه ورسوله . " ( 3 ) 9 - صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً وبنى فيها بيوتاً وغرس نخلا وشجراً ، فقال : " هي له وله أجر بيوتها . الحديث . " ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بطرقنا . 10 - وفي موطأ مالك في كتاب الأقضية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق . " ( 5 ) ورواه البيهقي بسنده عن مالك . ( 6 )
هامش
1 - الوسائل 17 / 327 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 7 . 2 - الوسائل 17 / 330 ، الباب 4 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 17 / 328 ، الباب 2 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 . 4 - الوسائل 17 / 327 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 8 . 5 - موطأ مالك 2 / 121 ، القضاء في عمارة الموات . 6 - سنن البيهقي 6 / 143 ، كتاب إحياء الموات ، باب من أحيا أرضاً ميتة فهي له . . .