ويدل على أصل الجواز وأحقية المحيي الأخبار الكثيرة بل المتواترة إجمالا
الواردة من طرق الفريقين :
1 - صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير
وحمران عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه - عليهما السلام
- ، قالا : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من أحيا أرضاً مواتاً فهي له . " ( 1 )
2 - صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من أحيا
أرضاً مواتاً فهو له . " ( 2 )
3 - صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " أيّما قوم أحيوا شيئاً من
الأرض أو عمروها فهم أحق بها . " ( 3 )
4 - صحيحته الأخرى ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " أيّما قوم أحيوا شيئاً
من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم . " ( 4 )
5 - موثقة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الشراء من أرض
اليهود النصارى ، فقال : " ليس به بأس ، قد ظهر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أهل خيبر
فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ، فلا أرى بها بأساً
لو أنك اشتريت منها شيئاً . وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحق بها
وهي لهم . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 17 / 327 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 5 .
2 - الوسائل 17 / 327 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 6 .
3 - الوسائل 17 / 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 3 .
4 - الوسائل 17 / 327 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 4 .
5 - الوسائل 11 / 118 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ . . . ، الحديث 2 ، وقطعة منها في
17 / 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 1 .