تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
3 - وفي المبسوط : " ومصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين ، وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام لأنه مأخوذ من أهل الشرك . " ( 1 ) وقد ذكر مثل ذلك أيضاً العلامة في المنتهى . ( 2 ) 4 - وفي التذكرة : " تذنيب : مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء ، لأنه مال أخذ بالقهر والغلبة فكان مصرفه مصرف المجاهدين كغنيمة دار الحرب . " ( 3 ) أقول : الغنيمة فائدة تحصل دفعة فتقسم في جيش اغتنمها ، فلا تقاس عليها الجزية التي تحصل تدريجاً في آخر كل سنة ، إذ نسبتها إلى الجيش الفاتح لهذا البلد الخاص قد انقطعت ، ولا نسبة لها أيضاً إلى الجيوش الأُخر ، فتدبّر . 5 - وفي المقنعة : " وكانت الجزية على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عطاء المهاجرين ، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين . " ( 4 ) 6 - وفي السرائر : " وكان المستحق للجزية على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المهاجرين دون غيرهم على ما روي ، وهي اليوم لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الإسلام والذبّ عنه ، ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين . " ( 5 ) 7 - وفي الأحكام السلطانية للماوردي : " إن كل مال وصل من المشركين عفواً من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم ، أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال
هامش
1 - المبسوط 2 / 50 . 2 - المنتهى 2 / 973 . 3 - التذكرة 1 / 442 . 4 - المقنعة / 44 . 5 - السرائر / 110
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 462 | الشيخ المنتظري