3 - وفي المبسوط :
" ومصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين ، وكذلك ما يؤخذ منهم على
وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام لأنه مأخوذ من أهل الشرك . " ( 1 )
وقد ذكر مثل ذلك أيضاً العلامة في المنتهى . ( 2 )
4 - وفي التذكرة :
" تذنيب : مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة سواء ، لأنه مال أخذ بالقهر والغلبة
فكان مصرفه مصرف المجاهدين كغنيمة دار الحرب . " ( 3 )
أقول : الغنيمة فائدة تحصل دفعة فتقسم في جيش اغتنمها ، فلا تقاس عليها الجزية
التي تحصل تدريجاً في آخر كل سنة ، إذ نسبتها إلى الجيش الفاتح لهذا البلد الخاص
قد انقطعت ، ولا نسبة لها أيضاً إلى الجيوش الأُخر ، فتدبّر .
5 - وفي المقنعة :
" وكانت الجزية على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عطاء المهاجرين ، وهي من بعده لمن
قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين . " ( 4 )
6 - وفي السرائر :
" وكان المستحق للجزية على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المهاجرين دون غيرهم على
ما روي ، وهي اليوم لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الإسلام والذبّ عنه ، ولمن
يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين . " ( 5 )
7 - وفي الأحكام السلطانية للماوردي :
" إن كل مال وصل من المشركين عفواً من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب
كمال الهدنة والجزية وأعشار متاجرهم ، أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال
هامش
1 - المبسوط 2 / 50 .
2 - المنتهى 2 / 973 .
3 - التذكرة 1 / 442 .
4 - المقنعة / 44 .
5 - السرائر / 110