تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بحلول الحول ولا يستحقان قبله . وأما الأوجه التي يفترقان فيها : فأحدها : أن الجزية نصّ ، وأن الخراج اجتهاد . الثاني : أن أقلّ الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد ، والخراج أقله أكثره مقدر بالاجتهاد . والثالث : أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام ، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام . " ( 1 ) وذكر نحو ذلك أبو يعلى الفراء أيضاً . ( 2 ) أقول : ما ذكراه من أنهما يصرفان في أهل الفيء لعله مساوق لاستحقاق الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذوي القربى أيضاً منهما على ما هو مقتضى آية الفيء في سورة الحشر ، ولكن قد مرّ منّا عدم كونه معهوداً في الجزايا ، فراجع وتتبع . وبالجملة فهنا مسألتان : الأولى في الجزية ، والثانية في الخراج .
هامش
1 - الأحكام السلطانية / 142 . 2 - الأحكام السلطانية / 153 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 364 | الشيخ المنتظري