تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فهنا مسألتان : المسألة الأولى : في حكم النساء والذراريّ : 1 - قال الشيخ في جهاد المبسوط : " الآدميّون على ثلاثة أضرب : نساء وذرّيّة ، ومشكل ، وبالغ غير مشكل . فأما النساء والذرية فإنهم يصيرون مماليك بنفس السبي . وأما من أشكل بلوغه فإن كان أنبت الشعر الخشن حول الذكر حكم ببلوغه ، وإن لم ينبت ذلك جعل في جملة الذرية لأن سعداً حكم في بني قريظة بهذا فأجازه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . " ( 1 ) 2 - وقال المحقق في الشرائع : " الطرف الرابع في الأسارى . وهم ذكور وإناث . فالإناث يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة . وكذا الذراريّ . ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات ، فمن لم ينبت جهل سنه ألحق بالذراريّ . " ( 2 ) أقول : وفي إيجاب الاعتبار بالإنبات إشعار بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية حتى مع جريان الاستصحاب . نعم ، لا إشكال في عدم الوجوب في باب الطهارة والنجاسة ، كما حقق في محله . 3 - وفيه أيضاً : " وأما النساء والذراريّ فمن جملة الغنائم . ويختص بهم الغانمون ، وفيهم الخمس لمستحقه . " ( 3 ) 4 - وفي الجواهر في شرح العبارة الأولى في ذيل قول المصنف : " وكذا الذراريّ " قال : " أي غير البالغين ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به في المنتهى ،
هامش
1 - المبسوط 2 / 19 . 2 - الشرائع 1 / 317 ( = ط . أخرى / 241 ) . 3 - الشرائع 1 / 322 ( = ط . أخرى / 245 ) .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 253 | الشيخ المنتظري