فهنا مسألتان :
المسألة الأولى : في حكم النساء والذراريّ :
1 - قال الشيخ في جهاد المبسوط :
" الآدميّون على ثلاثة أضرب : نساء وذرّيّة ، ومشكل ، وبالغ غير مشكل . فأما
النساء والذرية فإنهم يصيرون مماليك بنفس السبي . وأما من أشكل بلوغه فإن كان
أنبت الشعر الخشن حول الذكر حكم ببلوغه ، وإن لم ينبت ذلك جعل في جملة الذرية
لأن سعداً حكم في بني قريظة بهذا فأجازه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . " ( 1 )
2 - وقال المحقق في الشرائع :
" الطرف الرابع في الأسارى . وهم ذكور وإناث . فالإناث يملكن بالسبي ولو كانت
الحرب قائمة . وكذا الذراريّ . ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات ، فمن
لم ينبت جهل سنه ألحق بالذراريّ . " ( 2 )
أقول : وفي إيجاب الاعتبار بالإنبات إشعار بوجوب الفحص في الشبهات
الموضوعية حتى مع جريان الاستصحاب . نعم ، لا إشكال في عدم الوجوب في باب
الطهارة والنجاسة ، كما حقق في محله .
3 - وفيه أيضاً :
" وأما النساء والذراريّ فمن جملة الغنائم . ويختص بهم الغانمون ، وفيهم الخمس
لمستحقه . " ( 3 )
4 - وفي الجواهر في شرح العبارة الأولى في ذيل قول المصنف : " وكذا الذراريّ "
قال :
" أي غير البالغين ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به في المنتهى ،
هامش
1 - المبسوط 2 / 19 .
2 - الشرائع 1 / 317 ( = ط . أخرى / 241 ) .
3 - الشرائع 1 / 322 ( = ط . أخرى / 245 ) .