تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
السهام ، فيتفاوت مع غيره بتقديم الخمس عليه . كما قواه في المسالك والروضة ، ولعلّه الأقوى . قال في المسالك : " تقديم السلب والجعائل على الخمس متجه ، لخروجها عن اسم الغنيمة التي أوجب اللّه - تعالى - فيها الخمس بالآية . وأما تقديم الرضخ عليه فغير واضح ، لأن الرضخ في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة ، غايته أنه ناقص عن السهام ، وذلك غير مانع . كما أن نقص سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقديم الخمس عليه . وإطلاق اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخاً واضح ، فوجوب الخمس فيه قوى . " ( 1 )
هامش
1 - المسالك 1 / 156 .