السهام ، فيتفاوت مع غيره بتقديم الخمس عليه . كما قواه في المسالك والروضة ،
ولعلّه الأقوى .
قال في المسالك :
" تقديم السلب والجعائل على الخمس متجه ، لخروجها عن اسم الغنيمة التي
أوجب اللّه - تعالى - فيها الخمس بالآية . وأما تقديم الرضخ عليه فغير واضح ، لأن
الرضخ في الحقيقة نوع من قسمة الغنيمة ، غايته أنه ناقص عن السهام ، وذلك غير مانع .
كما أن نقص سهم الراجل عن سهم الفارس غير مؤثر في تقديم الخمس عليه . وإطلاق
اسم الغنيمة على المال المدفوع رضخاً واضح ، فوجوب الخمس فيه قوى . " ( 1 )
هامش
1 - المسالك 1 / 156 .