تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
بخمسة أسهم ، فقبض سهم اللّه لنفسه يحيي به ذكره ويورث بعده ، وسهماً لقرابته من بني عبد المطلب ، فأنفذ سهماً لأيتام المسلمين وسهماً لمساكينهم وسهماً لابن السبيل من المسلمين في غير تجارة ، فهذا يوم بدر . الحديث . " ( 1 ) الروايات المتعرضة لمصرف الخمس : وأما الروايات المتعرضة لمصرف الخمس فكثيرة يظهر من بعضها تقسيمه ستة أسهم ومن بعضها تقسيمه خمسة أسهم ، وقد تعرضنا لها بالتفصيل في كتاب الخمس ، فراجع ( 2 ) . ولنذكر هنا نماذج : 1 - مرسلة حماد الطويلة المشتملة على أحكام كثيرة ، رواها الكليني والشيخ : ففي أواخر كتاب الحجة من أصول الكافي : " علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللّه - تعالى - له ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك . ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، فسهم اللّه وسهم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأولي الأمر من بعد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وراثة فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه ، وله نصف الخمس كملا . ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته : فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ( على الكفاف والسعة - التهذيب . ) ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده
هامش
1 - تحف العقول / 341 . 2 - كتاب الخمس / 255 وما بعدها .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 107 | الشيخ المنتظري