فلا اعتراض لأحد عليه . " ( 1 )
3 - وفيه أيضاً :
" فمتى احتكر والحال على ما وصفناه أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه . " ( 2 )
4 - وفي الغنية :
" ولا يجوز إِكراه الناس على سعر مخصوص . " ( 3 )
5 - وفي الشرائع :
" ولا يسعّر عليه . وقيل : يسعّر . والأول أظهر . " ( 4 )
6 - وفي المختصر :
" وهل يسعّر عليه ؟ الأصح ، لا . " ( 5 )
7 - وفي القواعد :
" ويجبر على البيع ، لا التسعير على رأي . " ( 6 )
8 - ولكن في المقنعة :
" وله أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها . " ( 7 )
9 - وفي وسيلة ابن حمزة :
" أجبر على البيع دون السعر إِلا إِذا تشدّد . وإِن خالف أحد في السوق بزيادة أو
نقصان لم يعترض عليه . " ( 8 )
10 - وفي الدروس :
هامش
1 - المبسوط 2 / 195 .
2 - المبسوط 2 / 195 .
3 - الجوامع الفقهية / 528 .
4 - الشرائع 2 / 21 .
5 - المختصر النافع / 120 .
6 - القواعد 1 / 122 .
7 - المقنعة / 96 .
8 - الجوامع الفقهية / 745 .