12 - وفي مكاسب الشيخ الأعظم :
" الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إِجبار المحتكر على البيع حتى على القول
بالكراهة ، بل عن المهذب البارع الإجماع ، وعن التنقيح كما في الحدائق عدم الخلاف
فيه . وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب ، ولذا ذكرنا أن ظاهر أدلة
الإجبار تدلّ على التحريم لأن إِلزام غير اللازم خلاف القاعدة . " ( 1 )
أقول : ويدل على الحكم ، بعد وضوحه والإجماع وعدم الخلاف المدعى ، أمر
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالبيع وعدم الحبس في خبر حذيفة السابق ، وإِخراج الحكرة إِلى بطون
الأسواق في خبر ضمرة الآتي ، وأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مالكاً ورفاعة بالمنع من
الاحتكار والنهي عنه وعقاب من تخلّف ، كما مرّ . هذا .
وفي الجواهر :
" ولو تعذّر الإجبار قام الحاكم مقامه ، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر
الإجبار خصوصاً الإمام ، وإن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور . " ( 2 )
هامش
1 - المكاسب / 213 .
2 - الجواهر 22 / 485 .