" فإذا احتبس المبيع ومسّت الحاجة إِليه من الناس ولم يبعه أجبر على البيع دون
السعر . " ( 1 )
6 - وفي السرائر :
" ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إِلاّ عند من احتكره كان على السلطان
والحكام من قبله أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه . " ( 2 )
7 - وفي الشرائع :
" ويجبر المحتكر على البيع . " ( 3 ) ومثله في المختصر . ( 4 )
8 - وفي القواعد :
" ويجبر على البيع لا التسعير على رأي . " ( 5 )
9 - وفي الدروس :
" فيجبر على البيع حينئذ . " ( 6 )
إِلى غير ذلك من كلمات الأصحاب .
10 - وفي الحدائق :
" لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام يجبر المحتكرين على البيع ، وعليه تدلّ جملة
من الأخبار المتقدمة . " ( 7 )
11 - وفي الجواهر :
" وكيف كان فقد قيل : لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو
عدول المسلمين ] يجبر المحتكر على البيع [ ، بل عن جماعة الإجماع عليه على
القولين . " ( 8 )
هامش
1 - الجوامع الفقهية / 745 .
2 - السرائر / 212 .
3 - الشرائع 2 / 21 .
4 - المختصر النافع / 120 .
5 - القواعد 1 / 122 .
6 - الدروس / 332 ، كتاب المكاسب .
7 - الحدائق 18 / 64 .
8 - الجواهر 22 / 485 .