2 - ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن عبيد اللّه بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : رفع الحديث إِلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه مرّ بالمحتكرين فأمر
بحكرتهم أن تخرج إِلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إِليها . فقيل
لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لو قوّمت عليهم ، فغضب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى عرف الغضب في وجهه
فقال : " أنا أقوّم عليهم ؟ ! إِنما السعر إِلى اللّه ; يرفعه إِذا شاء ويخفضه إِذا شاء . " ( 1 ) ورواه
الصدوق أيضاً في الفقيه مرسلا ، وفي التوحيد بسند موثوق به . ( 2 )
3 - ما رواه الصدوق في الفقيه ، قال : قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لو سعّرت لنا سعراً ، فإن الأسعار
تزيد وتنقص . فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما كنت لألقى اللّه ببدعة لم يحدث إِلىّ فيها شيئاً ، فدعوا عباد
اللّه يأكل بعضهم من بعض ، وإِذا استنصحتم فانصحوا " ورواه في التوحيد أيضاً إِلى قوله :
من بعض . ( 3 )
4 - ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : " إِن
اللّه - عزّ وجلّ - وكّل بالسعر ملكاً يدبّره بأمره . " ورواه في التوحيد أيضاً بسند
صحيح . ( 4 )
5 - ما رواه أيضاً عن أبي حمزة الثمالي ، قال : ذكر عند علي بن الحسين ( عليه السلام ) غلاء السعر
فقال : " وما علىّ من غلائه ، إِن غلا فهو عليه ، ان رخص فهو عليه . " ورواه في التوحيد
كالذي قبله . ( 5 )
6 - ما رواه الكليني بسنده عن محمد بن أسلم ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال :
" إِن اللّه - عزّ وجلّ - وكّل بالسعر ملكاً فلن يغلو من قلة ولن يرخص من كثرة . " ( 6 )
هامش
1 - الوسائل 12 / 317 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 . الفقيه 3 / 265 ، الحديث
3955 . التوحيد / 388 ، باب القضاء والقدر ، الحديث 33 .
2 - الوسائل 12 / 317 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 1 . الفقيه 3 / 265 ، الحديث
3955 . التوحيد / 388 ، باب القضاء والقدر ، الحديث 33 .
3 - الوسائل 12 / 318 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 .
4 - الوسائل 12 / 318 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 3 .
5 - الوسائل 12 / 318 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 4 .
6 - الوسائل 12 / 318 ، الباب 30 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 5 .