2 - ولكن روى في الدعائم ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " وإِن كانت امرأة فحلق رجل
رأسها حبس في السجن حتى ينبت ، ويُخرج بين ذلك ثم يضرب فيردّ إِلى السجن ، فإذا
نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إِلاّ أن يكون أكثر من مهر السنّة ، فإن كان أكثر من مهر السنّة
ردّ إِلى السنّة . " ( 1 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 2 )
ولكن الاعتماد على ما يختصّ به هذا الكتاب مشكل . هذا .
والمذكور في الروايتين وإِن كان هو الرجل ولكن الظاهر مساواة المرأة له ، فلو
حلقت امرأة رأس امرأة كان حكمها حكم الرجل . ولو حلق الزوج رأس زوجته فهل
الحكم فيه ذلك ؟ لا يبعد ذلك وإِن كان لا يخلو من خفاء .
الحادي والعشرون - الأمّ إِذا كانت تزني :
1 - ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " جاء رجل إِلى
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : إِنّ أمّي لا تدفع يد لامس ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : فاحبسها . قال : قد فعلت .
قال : فامنع من يدخل عليها . قال : قد فعلت . قال : قيّدها ، فإنك لا تبرّها بشيء أفضل من أن
تمنعها من محارم اللّه - عزَّ وجلَّ - . " ( 3 )
أقول : عموم التعليل في الصحيحة يفيدنا جواز الحبس والتقييد بالنسبة إِلى كل من
لا يتمكن من منعه من محارم اللّه - تعالى - إِلاّ بذلك .
الثاني والعشرون - السكارى المتباعجون بالسكاكين :
1 - فعن الشيخ بإسناده ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " قال : كان
قوم يشربون فيكسرون فيتباعجون ( 4 ) بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إِلى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 / 430 ، كتاب الديات ، الفصل 8 ، الحديث 1489 .
2 - مستدرك الوسائل 3 / 280 ، الباب 28 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .
3 - الوسائل 18 / 414 ، الباب 48 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 1 .
4 - بعج بطنه بالسكين : شقّه .