السابع عشر - أمين السوق إِذا خان :
ففي دعائم الإسلام ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق
الأهواز - فكتب إِلى رفاعة : " إِذا قرأت كتابي فنحّ ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه وأسجنه
وناد عليه . . . " ( 1 ) وقد مرّ بطوله في الجهة السادسة عند البحث في العقوبات التكميلية
للحبس ، فراجع . ورواه في المستدرك أيضاً . ( 2 )
الثامن عشر - من يلقّن المجرم بما يضرّ مسلماً :
ويدل عليه قوله في هذا الخبر من الدعائم : " فإن صحّ عندك أنّ أحداً لقّنه ما يضرّ به
مسلماً فاضربه بالدرّة فاحبسه حتى يتوب . "
التاسع عشر - شاهد الزور :
ففي خبر غياث بن إِبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان إِذا أخذ شاهد زور
فإن كان غريباً بعث به إِلى حيّه ، وإِن كان سوقيّاً بعث به إِلى سوقه فطيف به ، ثمّ يحبسه
أيّاماً ثمّ يخلّى سبيله . " ( 3 ) هذا .
وفي سنن البيهقي بسنده ، عن عبد اللّه بن عامر ، قال :
" اتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوماً إِلى الليل يقول : هذا فلان ، يشهد بزور
فاعرفوه ، ثمّ حبسه . " ( 4 )
وفيه أيضاً بسنده ، عن مكحول :
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 / 532 ; راجع ص 452 من الكتاب .
2 - مستدرك الوسائل 3 / 207 ، الباب 24 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 5 .
3 - الوسائل 18 / 244 ، الباب 15 من كتاب الشهادات ، الحديث 3 .
4 - سنن البيهقي 10 / 141 ، كتاب آداب القاضي ، باب ما يفعل بشاهد الزور .