الأوّل - ليس في الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة :
1 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علىّ ( عليه السلام ) ، قال : " ليس في
الحدود نظر ساعة . " ( 1 )
2 - وروى الصدوق ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : " إِذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ
معطّل . " ( 2 )
الثاني - الحدود تدرأ بالشبهات ولا شفاعة ولا يمين فيها :
1 - عن الصدوق ( قدس سره ) ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ادرؤوا الحدود بالشبهات . ولا شفاعة
ولا كفالة ولا يمين في حدّ . " ( 3 )
2 - وروى الترمذي بسنده ، عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما
استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام ان يخطئ في العفو خير من أن
يخطئ في العقوبة . " ( 4 )
3 - وفي سنن ابن ماجة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ادفعوا الحدود
ما وجدتم له مدفعاً . " ( 5 )
4 - وفي خبر مثنى الحناط ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأسامة بن
زيد : " لا يشفع في حدّ . " ( 6 )
هامش
1008 - الوسائل 18 / 336 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 و 2 .
1009 - الوسائل 18 / 336 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 و 2 .
3 - الوسائل 18 / 336 ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 .
4 - سنن الترمذي 2 / 438 ، أبواب الحدود الباب 2 ، الحديث 1447 .
5 - سنن ابن ماجة 2 / 850 ، كتاب الحدود ، الباب 5 ( باب الستر على المؤمن . . . ) ، الحديث 2545 .
6 - الوسائل 18 / 333 ، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 .