الفصل الثالث عشر
فيما ورد في القصاص والديات
1 - خبر الفضيل ، قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلا ؟ قال : إِن شاء أولياؤه
قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإِن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلوه . . . ثم الوالي بعد يلي أدبهم
وحبسهم . " ( 1 )
2 - خبر أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إذا اجتمع العدة على قتل رجل
واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا . الحديث . " ( 2 ) ونحوه غيره .
3 - صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمداً ، فرفع
إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من
أيدي الأولياء ؟ قال : " أرى أن يحبس الّذين خلصوا القاتل . الحديث . " ( 3 )
4 - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قضى علىّ ( عليه السلام ) في رجلين أمسك
أحدهما وقتل الآخر ، قال : " يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غماً . الحديث . " ( 4 )
ونحوها غيرها ، حيث إن الحبس إنّما يقع بيد الحكام والولاة .
هامش
1 - الوسائل 19 / 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص ، الحديث 6 .
2 - الوسائل 19 / 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص ، الحديث 7 .
3 - الوسائل 19 / 34 ، الباب 16 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
4 - الوسائل 19 / 35 ، الباب 17 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .