تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والديات 1 - خبر الفضيل ، قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلا ؟ قال : إِن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإِن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلوه . . . ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم . " ( 1 ) 2 - خبر أبي العباس وغيره ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا . الحديث . " ( 2 ) ونحوه غيره . 3 - صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمداً ، فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟ قال : " أرى أن يحبس الّذين خلصوا القاتل . الحديث . " ( 3 ) 4 - صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قضى علىّ ( عليه السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر ، قال : " يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غماً . الحديث . " ( 4 ) ونحوها غيرها ، حيث إن الحبس إنّما يقع بيد الحكام والولاة .
هامش
1 - الوسائل 19 / 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص ، الحديث 6 . 2 - الوسائل 19 / 30 ، الباب 12 من أبواب القصاص ، الحديث 7 . 3 - الوسائل 19 / 34 ، الباب 16 من أبواب القصاص ، الحديث 1 . 4 - الوسائل 19 / 35 ، الباب 17 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 145 | الشيخ المنتظري