الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين . فقلت : فما حال
الغاصب ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم . الحديث . " ( 1 )
22 - خبر الفقيه وفيه : " فجرت السنة في الحدّ أنه إِذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البيّنة
أن لا يعطل ويقام . " ( 2 )
23 - خبر المفضل بن صالح ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إِذا سرق السارق من البيدر
من إِمام جائر فلا قطع عليه إنّما أخذ حقّه ، فإذا كان من إِمام عادل عليه القتل . " ( 3 )
24 - صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " من شهر السلاح في مصر . . .
فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام : إِن شاء قتله وصلبه ، وان شاء قطع يده ورجله .
الحديث . " ( 4 )
25 - صحيحة بريد ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قول اللّه - عزَّ وجلَّ - : " إِنما
جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله " ، قال : ذلك إلى الإمام ، يفعل ما شاء . قلت : فمفوّض ذلك
اليه ؟ قال : لا ولكن نحو الجناية . " ( 5 )
26 - خبر عبد اللّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّه - عزَّ وجلَّ - : " إِنما
جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله " الآية ، " هذا نفي المحارب ( المحاربة - كا . ) غير هذا
النفي . قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفي ويحمل في البحر ثم يقذف به .
الحديث . " ( 6 )
إلى غير ذلك مما ورد في المحارب .
27 - خبر عمّار الساباطي ، قال : " سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : كل مسلم بين
هامش
1 - الوسائل 18 / 501 ، الباب 10 من أبواب حد السرقة ، الحديث 5 .
2 - الوسائل 18 / 509 ، الباب 18 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 .
3 - الوسائل 18 / 519 ، الباب 24 من أبواب حد السرقة ، الحديث 5 .
4 - الوسائل 18 / 532 ، الباب 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث 1 .
5 - الوسائل 18 / 533 ، الباب 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث 2 .
6 - الوسائل 18 / 540 ، الباب 4 من أبواب حد المحارب ، الحديث 5 .