5 - صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين . . . قيل له : فان جرح
رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : " هو بينهما ما لم يحكم الوالي في
المجروح الأول . " ( 1 )
6 - صحيحة ابن سنان ، قال : " سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على
نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : " ليس عليها شيء فيما بينها وبين اللّه
- عزَّ وجلَّ - ، وإِن قدمت إلى إِمام عادل أهدر دمه . " ( 2 )
7 - خبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية
له في قتل ولا جراحة . " ( 3 )
8 - صحيحة أبي بصير ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا مجنوناً فقال :
" إِن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه ( فقتله ) فلا شيء عليه من قود ولادية ، ويعطي ورثته
ديته من بيت مال المسلمين . الحديث . " ( 4 )
9 - خبر أبي الورد ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر : أصلحك اللّه ، رجل
حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون
فضربه فقتله ؟ فقال : " أرى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الإمام ولا يبطل
دمه . " ( 5 )
10 - خبر أبي عبيدة ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح ؟ فقال :
" إِن عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال
هامش
1 - الوسائل 19 / 77 ، الباب 45 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 19 / 44 ، الباب 23 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 19 / 47 ، الباب 24 من أبواب القصاص ، الحديث 8 .
4 - الوسائل 19 / 51 - 52 ، الباب 28 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .
5 - الوسائل 19 / 52 ، الباب 28 من أبواب القصاص ، الحديث 2 .