الإمام : إن شاء عفا وإن شاء قطع . " ( 1 )
16 - صحيحة الفضيل ، قال : " سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : من أقرّ على نفسه
عند الإمام بحق من حدود اللّه مرة واحدة ، حُرّاً كان أو عبداً ، أو حُرّة كانت أو أمة فعلى الإمام
أن يقيم الحد عليه للذي أقرّ به على نفسه ، كائناً من كان إِلاّ الزاني المحصن . الحديث . " ( 2 )
17 - خبر الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " الواجب على
الإمام إِذا نظر إِلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ،
لأنه أمين اللّه في خلقه . الحديث . " ( 3 )
18 - وقال الصادق ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته يا زانية ، قالت ، أنت أزنى منّي ، فقال :
" عليها الحد فيما قذفت به ، وأما إِقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع
مرات . " ( 4 )
19 - خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم
لا يقطع بعد ، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . " ( 5 ) ونحوه
روايات اُخر .
20 - خبر عيسى بن عبد اللّه قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : السارق يسرق العام
فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى
السلطان فبأسّ السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخير . الحديث . " ( 6 )
21 - خبر حمزة بن حمران ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ( إلى قوله ) : وإِن كان
هامش
1 - الوسائل 18 / 331 ، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 .
2 - الوسائل 18 / 343 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 18 / 344 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 .
4 - الوسائل 18 / 447 ، الباب 13 من أبواب حد القذف ، الحديث 3 .
5 - الوسائل 18 / 493 ، الباب 5 من أبواب حد السرقة ، الحديث 6 .
6 - الوسائل 18 / 500 ، الباب 9 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 .