تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
العامّة التي جعلها اللّه لكافّة البشر وخمس جميع ما يملكه الناس ملكاً لشخص واحد ، فراجع ما حررناه في كتاب الخمس ، وفي الباب الثامن من هذا الكتاب . 13 - رواية عبد اللّه بن سنان وعبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : " إِن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم ، لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلّون عليه ويدفنونه . قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين . " ( 1 ) ونحوها غيرها ، فراجع . 14 - خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إِن وجد قتيل بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . " ( 2 ) ونحوه غيره ، فراجع الباب 9 و 10 من أبواب دعوى القتل . ( 3 ) 15 - خبر إِسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه الدية . قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام ، هذا للّه . وان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام . " ( 4 ) 16 - صحيحة أبي ولاد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إِنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إِمام المسلمين لأنهم يؤدّون إِليه الجزية ، كما يؤدي العبد الضربية إلى سيّده . قال : وهم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حرّ . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 19 / 109 ، الباب 6 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 19 / 112 ، الباب 8 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 3 . 3 - الوسائل 19 / 114 و 116 ، باب ثبوت القسامة . . . وباب كيفية القسامة . 4 - الوسائل 19 / 248 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 . 5 - الوسائل 19 / 300 ، الباب 1 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 148 | الشيخ المنتظري