العامّة التي جعلها اللّه لكافّة البشر وخمس جميع ما يملكه الناس ملكاً لشخص
واحد ، فراجع ما حررناه في كتاب الخمس ، وفي الباب الثامن من هذا الكتاب .
13 - رواية عبد اللّه بن سنان وعبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : " إِن كان عرف له أولياء يطلبون
ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم ، لأن ميراثه للإمام فكذلك
تكون ديته على الإمام ، ويصلّون عليه ويدفنونه . قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم
الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين . " ( 1 )
ونحوها غيرها ، فراجع .
14 - خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إِن وجد قتيل بأرض فلاة أدّيت ديته من
بيت المال ، فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . " ( 2 )
ونحوه غيره ، فراجع الباب 9 و 10 من أبواب دعوى القتل . ( 3 )
15 - خبر إِسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قلت : ميت قطع رأسه ؟ قال : عليه
الدية . قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الإمام ، هذا للّه . وان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه
فعليه الأرش للإمام . " ( 4 )
16 - صحيحة أبي ولاد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة
فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إِنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال
رجعت الجناية على إِمام المسلمين لأنهم يؤدّون إِليه الجزية ، كما يؤدي العبد الضربية
إلى سيّده . قال : وهم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حرّ . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 19 / 109 ، الباب 6 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 19 / 112 ، الباب 8 من أبواب دعوى القتل ، الحديث 3 .
3 - الوسائل 19 / 114 و 116 ، باب ثبوت القسامة . . . وباب كيفية القسامة .
4 - الوسائل 19 / 248 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .
5 - الوسائل 19 / 300 ، الباب 1 من أبواب العاقلة ، الحديث 1 .