تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الفصل الحادي عشر في المواريث 1 - خبر عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، وله أولاد وزوجة نصارى . . . قيل له : فإن أسلم أولاده وهم صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا ، فإن أتمّوا على الإسلام إِذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إِليهم ، وإن لم يتموا على الإسلام إِذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إِلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين . الحديث . " ( 1 ) 2 - صحيحة أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية . . . فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام . " ( 2 ) 3 - الأخبار الكثيرة الواردة في حكم ميراث من لا وارث له ، فراجع الباب 3 و 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من الوسائل . ( 3 ) ففي بعضها أنه من الأنفال ، وفي بعضها أنه للإمام ، وفي بعضها أنه يجعل في بيت مال المسلمين . والظاهر رجوع الجميع إِلى أمر واحد ، لما مرَّ من أن الأنفال للإمام ولكن لا لشخصه بل لحيثية الإمامة ومنصبها ، فيصرف في مصالح المسلمين وان كان من أعلى مصالحهم إِدارة شؤون شخص الإمام ، فراجع ما حررناه في كتاب الخمس ، وأشرنا اليه هنا في الفصل الرابع . ويأتي في الباب الثامن من هذا الكتاب أيضاً .
هامش
1 - الوسائل 17 / 379 ، الباب 2 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 17 / 381 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 17 / 547 و 551 ، باب أن من مات ولا وارث له . . . وباب حكم ما لو تعذر . . . .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 136 | الشيخ المنتظري