5 - وفى خبر أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : " لو ولّيت الناس لعلّمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم
لم أوت برجل قد خالف إِلاّ أوجعت ظهره . " ( 1 ) ونحوهما غير هما .
6 - صحيحة بريد ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال :
ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها ، وإِن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثم
يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه ، فليسأل عنه . . . وإِن لم يكن له مال قيل للوليّ : أنفق عليها ،
فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإِن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على
أن يطلق تطليقة . الحديث . " ( 2 )
7 - قال الصدوق : " وفى رواية أخرى انه إِن لم يكن للزوج ولىّ طلقها الوالي . " ( 3 )
أقول : وفي خبر الكناني : " وان لم يكن له ولىّ طلقها السلطان . " ( 4 )
8 - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاعن والملاعنة
كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه .
الحديث . " ونحوها صحيحة البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) . ( 5 )
9 - خبر بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الظهار ، وفيه : " فإن كان يقدر على أن
يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل ان يمسّها ومن بعدما
يمسّها . " ( 6 )
والغرض من سرد هذه الأخبار من الأبواب المختلفة بيان أن الإمامة بمعنى
الحكومة داخلة في نظام قوانين الإسلام ونسجها وأنها تبقى ببقائها ، وان عدم
الاهتمام بها مساوق لعدم الاهتمام بالإسلام وقوانينه .
هامش
1 - الوسائل 15 / 272 ، الباب 6 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 3 . ونحوه غيره في هذا
الباب .
2 - الوسائل 15 / 389 ، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 15 / 390 ، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 .
4 - الوسائل 15 / 390 ، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 5 .
5 - الوسائل 15 / 587 ، الباب 1 من أبواب كتاب اللعان ، الحديث 4 و 2 .
6 - الوسائل 15 / 533 ، الباب 17 من كتاب الظهار ، الحديث 1 .