الفصل العاشر
فيما ورد في النكاح والطلاق وملحقاته
1 - ما روته عائشة ان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : أيما امرأة نكحت بغير إِذن وليها فنكاحها
باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل . فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها . فان
اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له . " ( 1 )
وقد مرَّ أن المراد بالإمام والسلطان والوالي معنى واحد .
2 - صحيحة أبي حمزة الثمالي في العنين ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : . . . فإن
تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء ، فلينظر إليها من يوثق
به منهن ، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة ، فان وصل إليها وإِلاّ فرّق بينهما .
الحديث . " ( 2 )
3 - صحيحة أبي بصير ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " من كانت عنده امرأة فلم
يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإمام ان يفرق بينهما . " ( 3 )
4 - خبر معمر بن وشيكة ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " لا يصلح الناس في
الطلاق إِلاّ بالسيف . ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب اللّه - عزَّ وجلَّ . " ( 4 )
هامش
1 - سنن الترمذي 2 / 280 ، الباب 14 من أبواب النكاح ، الحديث 1108 .
2 - الوسائل 14 / 613 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح ، الحديث 1 .
3 - الوسائل 15 / 223 ، الباب 1 من أبواب النفقات من كتاب النكاح ، الحديث 2 .
4 - الوسائل 15 / 272 ، الباب 6 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 2 . ونحوه غيره في هذا
الباب .