الفصل التاسع
في الحجر والوصية
1 - خبر غياث بن إِبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على
غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فقسم بينهم ، يعني ماله . ( 1 )
2 - خبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ، ثم ينظر فإن
كان له مال أعطى الغرماء ، وإِن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء . الحديث . ( 2 )
3 - خبر إسماعيل بن سعد ، قال : " سألت الرضا ( عليه السلام ) . . . وعن الرجل يصحب الرجل
في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية ، كيف يصنع بمتاعه وله أولاد
صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إلى ولده الأكابر أو إِلى القاضي ، وإِن كان
في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وإِن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم ، فذهب
فلم يقدر على ردّه كيف يصنع ؟ قال : إِذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّاً من إِخراجه ، إِلاّ
أن يكون بأمر السلطان . " ( 3 )
4 - خبر صفوان ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال ، فهلك
وله وصيان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إِلاّ أن
يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو
يجتمعان بأمر السلطان . " ( 4 )
هامش
1 - الوسائل 13 / 146 ، الباب 6 من كتاب الحجر ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 13 / 148 ، الباب 7 من كتاب الحجر ، الحديث 3 .
3 - الوسائل 13 / 475 ، الباب 88 من كتاب الوصايا ، الحديث 3 .
4 - الوسائل 13 / 440 ، الباب 51 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 .