الفصل الثامن
فيما دلّ على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إِلى الإمام
1 - صحيحة زرارة ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ،
وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام ،
يأخذ من كل إِنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق . الحديث . " ( 1 )
2 - رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سأله عن خراج أهل الذمة
وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، أيحلّ للإمام أن يأخذها
ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : " ذلك للإمام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام
وهم المحتملون لوزره . " ( 2 )
3 - صحيحة معاوية بن وهب ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإمام
فيصيبون غنائم ، كيف تقسم ؟ قال : إِن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها
الخمس للّه وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإِن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين
كان كل ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ . " ( 3 )
4 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن
الإمام فيه بالخيار : إِن شاء ضرب عنقه ، وإِن شاء قطع يده ورجله من خلاف . . . فكل أسير أخذ على
هامش
1 - الوسائل 11 / 113 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 11 / 118 ، الباب 70 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .
3 - الوسائل 11 / 84 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .