تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الفصل الثامن فيما دلّ على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إِلى الإمام 1 - صحيحة زرارة ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام ، يأخذ من كل إِنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق . الحديث . " ( 1 ) 2 - رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، أيحلّ للإمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين ؟ فقال : " ذلك للإمام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره . " ( 2 ) 3 - صحيحة معاوية بن وهب ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسم ؟ قال : إِن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس ، وإِن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبّ . " ( 3 ) 4 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار : إِن شاء ضرب عنقه ، وإِن شاء قطع يده ورجله من خلاف . . . فكل أسير أخذ على
هامش
1 - الوسائل 11 / 113 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 11 / 118 ، الباب 70 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 . 3 - الوسائل 11 / 84 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 .