تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

لا ، وسواء كان الإقرار للوارث أو لغيره ، وسواء كان المقرّ به دينا أو غيره وفيها إشارة أيضا إلى أنّ منشأ سؤال الراوي معروفيّة القول بعدم نفوذ الإقرار في الجملة قياسا على الوصيّة ، ولذا حكم عليه السّلام بنفوذ المقيس عندهم ولما سئل عليه السّلام عن حكم المقيس عليه حكم عليه السّلام بصحّته أيضا . ويحتمل أن يقال : أنّه لا إطلاق في هذه الرواية من حيث المقرّ والمقرّ له ، والمقرّ به أصلا ، بل غاية ما تدلّ عليه نفوذ الإقرار في مقابل من قال بعدم نفوذه من العامّة ( ثانيها ) ما يدلّ على النفوذ إذا كان المقرّ مرضيّا ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن أبي على الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رجل أوصى لبعض ورثته انّ له دينا فقال : ان كان الميّت مرضيّا فأعطه الَّذي أوصى له ( 1 ) . وما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي ( ره ) ، بإسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا ، فقال : ان كان الميّت مرضيّا فأعطه الَّذي أوصى له ( 2 ) . وهاتان الروايتان مقيّدتان لإطلاق صحيحة أبي ولَّاد المذكورة . ( لا يقال ) : انّ بينهما وبينها عموما من وجه حيث انّ الصحيحة سئل فيها عن المريض وهما سئل فيهما ( عن رجل ) الشامل للمريض وغيره

هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 376 ، وباب 1 حديث 1 من كتاب الإقرار ، ج 16 ص 110 .
( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 8 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 378 .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 63 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي