تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

لكنّ الدليل يعمّه وغيره ويؤيّده رواية إسحاق بن عمّار الواردة في بيع الأثواب الَّتي يكون بين مالكيّتهما تنازع في تعيين ما لكلّ منهما فأمر عليه السلام ببيعها وقسمة الثمن أخماسا ثلاثة أخماس لصاحب الثلاثين وخمسين لصاحب العشرين فروى محمد بن علىّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ؟ قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن ، قلت : فانّ صاحب العشرين قال : لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد أنصفه ( 1 ) وبإسناده ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك ؟ فقال : أمّا الَّذي قال : هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له وانّه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما ( 2 ) وبإسناده عن السكوني عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال عليه السّلام : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين ( 3 ) . فظهر بهذا كلَّه انّ الشركة تحصل بمطلق الامتزاج سواء كان المالان مائعين أو جامدين .

هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الصلح ، ج 13 ص 170 .
( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب الصلح ، ج 13 ص 169 .
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الصلح ، ج 13 ص 171 .