ويحتمل عدم حصول الشركة مطلقا .
ويحتمل التفصيل بين الامتزاج بالجنس وبينه بغيره ، فالشركة في الأوّل دون الثاني .
ويحتمل التفصيل في الامتزاج بغير الجنس أيضا بأنّه إن امتزج بالمساوي أو الأجود فالشركة ، وان امتزج بالأردى فلا .
وفي الشرائع نقل القولين ولم يرجح أحدهما على الآخر .
وفي مقام أداء الغاصب حق المغصوب يحتمل كون الاختيار إليه لكونه مديونا وتعيين الدين بيده .
ويحتمل كونه بيد المغصوب منه لأنّ بعض أمواله موجود بعينه فعلا فله المطالبة بعين ماله كما لو غصب صاعين من الزيت فتلف أحدهما فليس للغاصب أدائهما من غير المبيع المفروض وجود بعضه ، نعم في الصاع التالف له أن يؤدى مثله .
ويحتمل عدم اختيار لواحد منها وكون التعيين إلى الحاكم لو تنازعا .
والأحسن في المسئلة أن يقال : انّه إذا غصب صاعا من زيت من زيد ، وصاعا منه من عمرو وكان قيمة كلّ واحد منهما درهما فخلطهما الغاصب أو اختلطا ، لا إشكال في حصول الشركة وكون التقسيم موكولا إلى زيد وعمرو دون الغاصب .
وكذا لو كان قيمة أحدهما درهما وقيمة الآخر درهمين .
وكذا لو غصب صاعا من دهن من أحدهما وصاعا من الدبس من الآخر .
إلَّا أنّ في الأخيرين يحتمل الشركة بنسبة الماليّة أو بالنسبة الكميّة
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 208
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠٨