تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الصفة الحادثة ان كانت عين الأولى لم يضمن الفائتة لأنها انجبرت بالثانية ، وبعد حكمه بضمان تفاوت النقصان الحاصل بزوال الأولى قال : بل لعلّ الأمر كذلك فيما إذا لم يكن العائد عين الأوّل كالسمن الَّذي تعقّبه هزال ثم السمن على وجه عادت القيمة بالسمن الأوّل بحيث لو لوحظ الأوّل والحادث لم يبلغ القيمة المزبورة ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) . في غير محلَّه فانّ الحادث انّما حدث في ملكه المغصوب منه والتالف قد استقرّ عليه بزوال الأولى بمقتضى اليد فلا وجه للقول بكون الثانية جائزة للأولى . ( ان قلت ) : كيف يحكم بضمان الغاصب مثل الحنطة مع انّها حين صيرورتها قابلة لأن تصير زرعا ، تكون ذا قيمة عند العرف ( قلت ) : على هذا التقدير نحكم بلزوم تفاوت ما بين كونه حنطة وبين كونه كذلك فتأمّل . ( الرابعة ) لو غصب حبّا فزرعه أو بيضا فاستفرخه ، فعن الشيخ رحمه اللَّه في كتاب الغصب من المبسوط والخلاف ، الحكم بكون الزرع والفرخ ملكا للغاصب ويلزم عليه المثل في الأول ، والقيمة ان قلنا انّه قيميّ ، وإلَّا فالمثل في الثاني . وعن السيّد المرتضى ( رضوان اللَّه عليه ) في الناصريّات ، بل عن المشهور ، الحكم بكونهما للمغصوب منه ، بل عن الشيخ رحمه اللَّه أيضا في كتاب العارية من المبسوط والغصب من النهاية ذلك . ويمكن استكشاف نصّ من نهاية الشيخ ( ره ) لكونها موضوعة - كما به صرّح هو بنفسه في أول المبسوط - لوضع متون ما وصل إليه من أخبار الأئمّة عليهم السلام الَّتي كانت مورد وثوق له بنظره ، بخلاف المبسوط