بين الناس ؟ قال : فكتب إليّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطينه ما ينفق بين الناس ( 1 ) . إلَّا أنّها - مضافا إلى كونها معارضة - لما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السّلام أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم وانّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجائت دراهم ( بدراهم خ ل ) أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأيّ شيء أو عليه ، الأولى الَّتي أسقطها السلطان أو الدراهم الَّتي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الأولى ( 2 ) . وبإسناده ، عنه أيضا ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس بن صفوان ، قال : سأله معاوية بن سعيد ، عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت فلا يباع بها شيء ألصاحب الدراهم ، الدراهم الأولى أو الجائزة الَّتي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم ، الدراهم الأولى ( 3 ) غير ( 4 ) ما نحن فيه فانّ المفروض فيها كون ما على الرجل كلَّيا ، وكون الدراهم الأولى قد تلفت والمفروض في المقام بقائها بعينها . وكيف كان فالأظهر ( 5 ) عدم لزوم تفاوت القيمة السوقيّة على تقدير
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 197
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩٧
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الصرف ، ج 12 ص 487
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصرف ، ج 12 ص 288
( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب الصرف ، ج 12 ص 288
( 4 ) خبر لقوله : إلَّا أنّها إلخ .
( 5 ) بل لا اشكال فيه أصلا منه قدس سرّه .