تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

تكون ( 1 ) حادثة بعد زوال الملكيّة لكن لا دليل على هذا الحدوث ، والأصل عدمه اللَّهمّ إلَّا أن يقال : يكفى فيه عدم ردع الشارع بعد فرض كونها باقية عند العرف . ( وثانيهما ) ( 2 ) أن يقال : انّ المادّة في الحالات الثلاثة باقية على ملك المغصوب منه غاية الأمر حين كونها متصوّرة بصورة الخمريّة لا يمكن الانتفاع بها شرعا . ( السادسة ) لو مزجت العين بأخرى ، سواء كان المزج باختيار الغاصب أو بغير اختياره ، فهل يضمن ردّ المثل أو القيمة - كما عن ابن إدريس في السرائر - لأنّ العهدة على الغاصب فعليه أن يردها كما غصبها عينا ووصفا وشخصا ، فلو لم يقبل المالك الشركة يكون اللَّازم عليه ردّ المثل أو القيمة . ( وتوهّم ) حصول الشركة القهريّة بالامتزاج كما هو القاعدة في الامتزاج في سائر الموارد ( مدفوع ) بأنّ هذا فيما إذا لم يكن الممتزجان أو أحدهما في عهدة شخص كما في المقام لا مطلقا فلا يبعد قوّة قول ابن إدريس ( ره ) . وان أبيت أن تقبله فلا بدّ من بيان أقسام الشركة كي يتّضح لك الحال . فنقول - بعون الملك العلَّام - انّ الشركة تحصل بأسباب ( الأول ) بالإرث يدل عليه الآيات الدالَّة على تقسيم التركة بالكسر المشاع كالثلث والربع والسدس والثمن وغيرها ، بل في بعض الآيات ، التصريح

هامش
( 1 ) عطف على قوله : امّا أن تكون في عرض الملكيّة .
( 2 ) عطف على عقوله : أحدهما الحكم إلخ .