تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

ضمان الأوصاف الحقيقيّة والاعتباريّة ، وكون العين قيمتها كذا مثلا ، من الأوصاف الاعتباريّة فيضمنها الغاصب - كما يظهر هذا التوهّم من بعض ( 1 ) الأعاظم قدس سرّه . ( مدفوع ) بأنّ رواج القيمة السوقيّة وزيادة رغبات الناس فيها باختلاف الأحوال والأزمان ، ليس من الأوصاف كما لا يخفى . ( واحتمال ) انّ النقص هنا كالنقص في صورة التلف ، فكما هو مضمون على القول بلزوم أعلى القيم ، فكذا هنا ( مدفوع ) بالفرق ، فانّ ذلك في صورة التلف مع عدم كونها مثليّة والمفروض بقائها على ما هي عليه . وقياس المسئلة بالمنافع التالفة لكونها مضمونة مطلقا ( 2 ) ، قياس مع الفارق فانّ المنافع عند اعتبار العقلاء من متعلَّقات العين فهي مضمونة بالتبع ، بخلاف الفرض الَّذي هو عدم النقصان من العين . ( فان قلت ) : قد أفتى بعضهم بضمان الدرهم المغصوب إذا أسقطه السلطان عن الرواج بالدرهم الرائج المتجدّد وما هذا إلَّا باعتبار نقصان القيمة ، وإلَّا فالعين موجودة . ( قلت ) : نعم روى رواية في باب بيع الصرف من التجارة دالَّة على لزوم ردّ المستقرض ما هو الثابت في ذمّة المقترض . مثل ما رواه محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم

هامش
( 1 ) لم أذكر من المراد من هذا البعض .
( 2 ) سواء كانت مستوفاة أم غير مستوفاة منه قدس سرّه .