تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
بضمان مرسل الماء الموجب للتلف ، لعلَّه لانتزاع العقلاء الضمان في صورة كون إرسال الماء مترقّبا منه السراية الموجبة للتلف . والتعليل الَّذي ذكره قدّس سرّه من انّه غير ملجأ في صورة القدر الزائد ، لعلَّه إشارة إلى ما ذكرنا من انّه إذا لم يترتّب غالبا عند العقلاء التلف . وقياس المسئلة بقفص الطائر حيث انّه سيأتي ان شاء اللَّه تعالى انّ الفاتح لبابه ضامن للطير ولما أتلف القفص بسقوطه عليه ، مع الفارق ، فانّ فيه سببا ملجأ كما علَّله في كلماته كرارا ، بخلاف المقام ، فانّ المفروض انّه لا يكون فيه سبب ملجأ . ( مسئلة ) لو فتح باب القفص فطار الحيوان الَّذي كان فيه ضمن الفاتح جزما فهل يضمن القفص لو اضطرب فسقط على الأرض أم لا ؟ الأظهر انّه يضمن لأنه أوجد ما يكون سببا وكذا الحكم لو تلف شيء بسبب سقوطه على الأرض كأن كان تحت القفص زجاجة أو سراج فسقط عليه فانكسر . ( مسئلة ) لو فتح باب الإصطبل فيخرج الدابّة ضمنها وما يتلف بسبب خروجها كالمسئلة المتقدّمة . ( مسئلة ) لو فتح فم قربة فصبّ ما فيها من المائع كالدهن والدبس ونحوهما ممّا له قيمة ، فهو ضامن ، وكذا لو لم يصبّ لجمودته لكنّه - بعد إشراق الشمس - صبّ إذا لم يتوجّه مالك القربة إلى أوان الصبّ وإلَّا فليس عليه ضمان لاستناد التلف حينئذ إلى نفسه كلّ ذلك للأخبار الدالَّة على الضمان باعتبار سببيّته للتلف . ( مسئلة ) لو غرس شجرا في ملكه فسرى أصولها حتّى تصل إلى ملك الغير وتضرّر الغير لذلك ، فهل يضمن الغارس أم لا ؟ الظاهر عدم