تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

أوجد ما هو تمام العلَّة للتلف بحسب العادة سواء كان بالمباشرة - كما إذا أخذه من حناقه وخفقه بيده ، أو بالآلة كما إذا ضربه بالسيف فقتله أو رمى سهما فأصابه فقتله لكن إذا لم تكن الآلة ذات اختيار كالمكره على إتلاف ، سواء كانت ذات إرادة وشعور كالحيوانات أم لا . ( الثاني ) إيجاد المقتضي للتلف لكن كان تحقّق التلف مشروطا بأمر آخر غير اختياريّ ( وبعبارة أخرى ) حصول التلف يحتاج إلى أمر آخر غير اختياري ( وبعبارة ثالثة ) حصول التلف يحتاج إلى أمر آخر وراء ذلك المقتضى . ( الثالث ) ان يوجد شيئا يكون شرطا لتأثير المقتضي الموجود بفعل الآخر كما إذا حفر بئرا في ملك الغير أو في غير ملكه أو نصب ميزانا أو كنيفا وأمثال ذلك . ( الرابع ) أن لا يرفع المانع عن اقتضاء المقتضي تأثيره ( وبعبارة أخرى ) عدم رفع المانع يوجب تأثير المقتضى ( 1 ) . ثم انّ الأخبار الواردة في ضمان صاحب الدابّة فيما إذا تلفت بيديها أو ضمان صاحب البعير المغتلم أو تصادم السفينة من قبيل الرابع . والواردة في ضمان حافر البئر أو ناصب الميزاب ونحو ذلك من القسم الثالث . والواردة في ضمان شاهد الزور لما تلف من المحكوم عليه بحكم القاضي ، وضمان المستودع والمستعير إذا تجاوزا ، من القسم الثالث . والحكم الَّذي نقلناه عن الشيخ ( ره ) في المبسوط من حكمه ( ره )

هامش
( 1 ) وغير القسم الأول يعدّ من أسباب الضمان بالتسبيب .