بيانه انّ معنى السلطنة انّ المالك مسلَّط على مال نفسه بمعنى انّ له التصرّف في كلّ ما هو له ، ومعنى نفى الضرر سلب مال ثابت للغير عنه .
فإذا حفر بئرا يوجب هذا الحفر قلَّة ماء بئر الغير باعتبار جذب البئر الحادث ماء يجتمع في ملك الغير على تقدير عدم احداث ذلك البئر فليس له أن يمنعه عن الحفر ، لأنّه ليس مالكا لمحفوظيّة الماء إلَّا بعد كونه مالكا لجميع ماله دخل في تلك المحفوظيّة .
وكذا لو جعل شبكة في ملكه توجب عدم احتفاظ عائلة الغير عن النظر إليها فليس للغير منعه لعين ما ذكرناه .
وكذا لو حفر قناتا قرب قناة الغير لكن كان ملكا لنفسه فليس لصاحب القناة منعه كلّ ذلك لجريان دليل السلطنة دون قاعدة لا ضرر ، وذلك لأنّه ما سلب شيئا ثابتا للغير ، بل هو راجع إلى عدم النفع .
وأما لو أرسل ماء في ملك الغير كما في ما نحن فيه فلا يجوز له ذلك ، لأنّه مسلَّط على إرسال الماء في ملكه فنفس إرسال الماء في ملك الغير تصرّف غير جائز فيجري قاعدة نفى الضرر .
نعم في مسئلة حفر البئر أو القناة إذا كان موجبا لجذب الماء المجتمع في بئر الغير فعلا فهو مشمول لقاعدة نفى الضرر دون أدلَّة السلطنة .
وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرناه تقدر على دفع التعارض في غالب الموارد الَّتي توهّم المعارضة والحال انّه بعد التأمّل الدقيق والعميق في الفتاوى وتطبيق النصوص عليها تعرف انّ الموارد الَّتي حكموا فيها بالضمان أربعة :
( الأول ) إيجاد الشخص ما هو سبب للتلف ( وبعبارة أخرى )
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 182
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨٢