له أن يصرف منافعها في إصلاح أمر الإسلام والمسلمين .
وامّا أن تكون موقوفة ، سواء كان الحافر هو أحد الموقوف عليهم أو كان هو الواقف أو الأجنبي .
والحفر امّا أن يكون عميقا بحيث لو وقع فيها حيوان أو إنسان يهلك عادة أو لا .
أو غير عميق جدّا بحيث لا يهلك عادة ما وقع فيه إلَّا اتّفاقا أو يكون متوسّطا .
والوقوع تارة يكون في الليل المظلم بحيث لو لم يكن مظلما لما وقع فيها ( وبعبارة أخرى ) لظلمة الليل دخل في هلاكه أو يكون السقوط مستلزما لوقوعه فيه بحيث لولا البئر يسقط أيضا ولكن يترتّب على وجود البئر سقوطه فيه لا أصل السقوط .
ونسئل اللَّه التوفيق أن نبيّن أحكامها في ضمن مسائل :
( المسئلة الأولى ) لو حفر بئرا في ملكه الَّذي يجوز التصرّف له في فليس بضامن نصّا وفتوى جزما مطلقا .
( المسئلة الثانية ) لو حفر بئرا في ملكه المشترك ، فهل يضمن ما سقط فيه مطلقا أو لا مطلقا أو يضمن بالنسبة ؟ وجوه :
وجه الأوّل انّه تعدّى وتصرّف في ملك الغير بدون إذنه ( وبعبارة أخرى ) المستفاد من الروايات الدالَّة على الضمان بالتسبيب ، عدم جواز التعدّي والمفروض أنّه تعبّدي ، فيضمن وخصوص المورد لا يخصّصه .
ووجه الثاني انّه لا يصدق انّه حفر بئرا في ملك الغير ، فلا يوجب الضمان .
ووجه الثالث انّه تعبّدي بالنسبة إلى ملك الغير لا بالنسبة إلى
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 177
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٧