وغيرها من الموارد المنصوصة ( 1 ) . ويظهر من تتبّع كلمات الفقهاء وموارد النصوص ، انّ الحكم بالضمان في بعض الموارد وعدم الضمان في بعضها الآخر ليس باعتبار استناد التلف إلى شخص أوجد شيئا موجبا لاقتضاء المقتضي أثره بحيث لولا ذلك الشيء لما أثر كما عرّفوا السبب بذلك . ( وبعبارة أخرى ) ليس الحكم باعتبار صدق الإتلاف وعدم صدقه ، وإلَّا لما فرّق بين الموارد ، مع انّ النصّ والفتوى فرّقا بينها . مثلا قد حكم نصّا وفتوى بضمان حافر البئر في ملك الغير ، وبضمان الكلب بعقر كلبه إنسانا بالليل ، وبضمان صاحب الدابّة ما أتلفته بيدها ، سواء كان راكبا أو قائدا ، أو بضمان حافر البئر في طريق المسلمين ، بل يمكن أن يقال : في طريق غيرهم أيضا . وحكم بعدم ضمان حافر البئر في ملكه إذا وقع فيه حيوان أو عبد أو مال آخر اتّفاقا . وبعدم الضمان ولو في غير ملكه إذا كان فيه مصلحة للمسلمين عموما كما ذهب إليه جماعة . وبعدم ضمان دية الحرّ الَّذي وقع فيه وان كان قد حفرها في طريق المسلمين أو ملك الغير .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 175
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٥
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 10 ص 182 وباب 12 ص 183 وباب 14 ص 186 وباب 15 ص 188 وباب 16 ص 188 وباب 17 ص 189 وباب 18 ص 190 وباب 19 ص 191 وباب 24 ص 194 وباب 26 ص 196 وباب 29 ص 199 وباب 32 ص 202 وباب 36 ص 206 وباب 39 ص 207 وباب 41 ص 210 وباب 43 ص 211 كلّ ذلك ج 19 .