وعدم الضمان إذا حفر بئرا في الأراضي المباحة ، والروايات المذكورة أيضا دالَّة عليه بعد رفع اليد عن مفهوم الأوليين بسبب منطوق الأخرى ، ولا كلام فيه ، وانّما الكلام فيما إذا حفر بئرا في الأراضي المباحة . مقتضى بعض الروايات الضمان ، وبعضها الآخر عدمه . والأولى أن نتعرّض لنقل الموارد المنصوصة من الأئمّة عليهم السلام والموارد المستنبطة من الفقهاء رضوان اللَّه عليهم ثم نبيّن انّ الإتلاف بالتسبيب ما هو ؟ ان استفدناه من الأخبار . فنقول : أما الموارد المنصوصة ( أحدها ) لو حفر بئرا أو كنيفا أو ميزابا فمرّ عليه أحد فزلّ قدمه فوقع فيه فالحافر ضامن ( 1 ) . ( ثانيها ) لو شهد عند الحاكم فحكم للمدّعى ثم رجع الشاهد ضمن شاهد الزور للمدّعى عليه ( 2 ) . ( ثالثها ) لو خرجت دابّة فأتلفت شيئا من أموال الغير ، فإن كان ليلا ضمن صاحب الدابّة وان كان نهارا فلا ( 3 ) . ( رابعها ) لو أتلف الدابّة المركوبة فإن كان التلف بيديها ضمن الراكب وان كان برجليها فلا يضمن ( 4 ) .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 174
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٤
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 182 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 11 وباب 14 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 238 و 242 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 40 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208 .
( 4 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 183 .