تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّى من المال الَّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه ، ورواه الصدوق في عقاب الأعمال ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه ، عن صفوان مثله إلَّا أنّه قال : ان كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف ( 1 ) . وعن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شاهد الزور ان كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ( 2 ) . وكالأخبار الواردة في ضمان الوديعة والعارية في صورة التلف من غير تفريط . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، قال : كتبت إلى أبى محمد عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل وديعة ( وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمريه ) ، فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ، فوقّع عليه السلام هو ضامن لها ( 3 ) . وروى الصدوق مرسلا ، قال : قال عليه السّلام : إذا استعيرت

هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 238 .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 239 .
( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الوديعة ، ج 13 ص 229 .