قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ؟ قال عليه السّلام : ان كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون ( 1 ) . وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ؟ فقال : هو ضامن ( 2 ) . وروى الشيخ بإسناده ، عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام انّ عليّا عليه السّلام كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابّة بيدها ورجليها ( أو رجلها - الوسائل ) إلَّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الَّذي عبث بها ( 3 ) . وهذه الأخبار - كما ترى - يدلّ كلّ واحد منها على ضمان الإتلاف بالتسبيب بالخصوص ، ويدلّ عليه أيضا عمومات شاملة للمقام وللإتلاف بالمباشرة ، مثل الأخبار في تبديل الوصيّة ، وانّ الوصيّ ضامن لما أوصى إليه ان لم يعمل على طبقها ( منها ) ما في الوسائل نقلا عن محمد ابن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن ما رد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحجّ بها عنه فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : أرى أن يغرم الوصي
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 169
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦٩
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 183
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 182
( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 10 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 186