عن الأصم ، عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، انّ أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمّنه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا ( 1 ) فأبطله ( 2 ) . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ابن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ( في حديث ) انّ عليّا عليه السلام ضمّن رجلا أصاب خنزيرا لنصراني ، ورواه الصدوق ( ره ) مرسلا وزاد : قيمته ( 3 ) . وروى الكليني ( ره ) ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلَّا فهو له ضامن ( 4 ) . وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من أخرج ميزابا أو كثيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابّة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ( 5 ) .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 167
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦٧
هامش
( 1 ) كجعفر ، العود معرّب بربط أي صدر الإوز ( القاموس ) البربط شيء من ملاهي العجم يشبه صدر البط معرّب بربط أي صدر البطَّ لأنّ الصدر يقال له بالفارسيّة ( بر ) والضارب به يضعه على صدره ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 196
( 3 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 126
( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ، ج 19 ص 194 .
( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 182