محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علىّ عليهم السلام ، قال : كان علىّ عليه السّلام لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا ( 1 ) . وروى محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) ، عن الحسين بن محمد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن علىّ بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سليمان ، عن عيثم بن أسلم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) انّ داود عليه السّلام ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم ، فأوحى اللَّه تعالى إلى داود أن أجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضيّة ، فأصاب فهو وصيّك من بعدك فجمع داود ولده ، فلمّا أن قصّ الخصمان فقال سليمان : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك ؟ فقال : دخلته ليلا ، قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، فقال داود : كيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوّم ذلك علماء بني إسرائيل ؟ ! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم ، فقال سليمان : انّ الكرم لم يجنث ( 2 ) من أصله وانّما أكل حمله وهو عائد في قابل ، فأوحى اللَّه إلى داود : انّ القضاء في هذه القضيّة ما قضى به سليمان عليه السّلام ( 3 ) . وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ،
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 166
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦٦
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208 .
( 2 ) الجنث بالكسر الأصل . وتجنث ادعى إلى غير أصله ( القاموس ) .
( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 208