وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال : كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ( 1 ) . وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علىّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ( 2 ) . وبإسناده ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها ؟ فقال : عليه الضمان لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان ( 3 ) . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ؟ فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه ( 4 ) . وروى الكليني ( ره ) ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبى بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 168
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦٨
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 181 .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 179 .
( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 179 .
( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 180 .