تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

ابن حسن عنبري فقيه البصرة من العامّة ، والشيخ أبو علي بن جنيد من الخاصّة ، غير قادحة بعد كونهما معدودين ومعلومي النسب ، وهذا لا كلام فيه . انّما الكلام في تعيين كلّ منهما مفهوما لينطبق عليه المصاديق فقد عرفوه بتعاريف يمكن إرجاعها إلى واحد ( فمنها ) انّ المثلي ما يتساوى أجزائه وزاد آخر ( بتقارب الصفات ) ، وقال آخر : هو ما كان مكيلا أو موزونا ، وقال آخر ما يجوز فيه السلم ، وعن آخر انّه ان كان بين شريكين لا يحتاج في تقسيمه إلى غير الكيل أو الوزن . وحاصل الجميع يرجع إلى شيء واحد فلا يحتاج إلى أن يقال كما عن الشيخ الأنصاري ( قده ) : نأخذ بالمتيقّن منهما ونرجع في مورد الشك إلى الأصل هذا . وكيف كان فهل هناك دليل على ضمان المثل في المثليّات والقيمة في القيميّات أم لا ؟ يمكن أن يدّعى الإجماع دليلا عليه ( وفيه ) انّ حجّية الإجماع - كما قرّر في الأصول - مشروطة باتّصال هذا الإجماع إلى زمن المتقدّمين وفتواهم بذلك في كتبهم المعدّة للفتاوى الَّتي من شأنها أن تتلقّى من المعصوم عليه السّلام مع انّ هذه المسئلة - أعنى ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة - لم يتعرّض لها كثير منهم . نعم يمكن أن يتمسّك بدليل آخر فنقول - وعلى اللَّه التكلان - انّ قوله صلى اللَّه عليه وآله : على اليد ما أخذت إلخ ( 1 ) يقتضي أنّ عهدة المأخوذ ، عليها بجميع خصوصيّاتها - أعنى الشخصيّة ،

هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246 وص 251 ولاحظ ذيول هذه المواضع أيضا .
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 132 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ علي پناه الإشتهاردي