تخصّص القاعدة المستفادة بالنسبة إلى الأموال الَّتي لها أفراد متفاوتة صفة وماهيّة والحكم بلزوم القيمة .
ولازم ذلك ، الرجوع في الموارد المشكوكة في أنّه مثلي أو قيميّ ، إلى إطلاق القاعدة .
وأما احتمال لزوم القيمة حتّى في المثليّات وان قال به بعض منهم وبعض منّا إلَّا أنّ ذلك لا يعتد به في مقابل المشهور .
كما انّ احتمال لزوم المثل في تمام الأموال خلاف الإجماع محقّقا ولا قائل به .
فانقدح انّ الأقوى لزوم ضمان المثل في المثليّات عند العرف ولزوم القيمة في القيميّات عندهم ، هذا غاية تقريب التفصيل ، واللَّه الموفّق .
( مسألة - 1 - ) قد عرفت ضمان القيمي بالقيمة ، اعلم انّهم اختلفوا في زمان ضمان القيمي وبلغت الأقوال خمسة :
( الأول ) قيمة يوم الرد نسب إلى جمع من متأخّري المتأخّرين .
( الثاني ) قيمة يوم التلف ، نسب إلى المشهور ، وهذان يجريان في المغصوبات وغيرها من المضمونات .
( الثالث ) قيمة يوم الغصب .
( الرابع ) أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الردّ .
( الخامس ) أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف .
وجه الأوّل انّ مقتضى قاعدة على اليد ان عين المأخوذ على عهدة الآخذ إلى حين الأداء ، فحينه ينتقل إلى القيمة ولا وجه لقيمة يوم التلف .
وجه الثاني امّا بأن يقال بانتقاله إلى القيمة يوم التلف وقبله كان
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 135
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣٥