تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

والنجاشي انّه كان قحطة ( 1 ) العلم - عن الحسين بن أبي مخلَّد ، عن عبد الملك بن أعين - أخ زرارة - قال : دعا أبو جعفر عليه السّلام بكتاب علىّ عليه السّلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّا ، فإذا فيه : انّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : هذا واللَّه خطَّ علىّ عليه السّلام وإملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 ) . وهذه الرواية تدلّ بظاهرها على حرمان الزوجة عن خصوص أرض المسكن . وروى جعفر بن سماعة كان من الشيعة - عن المثنّى عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء ( 3 ) . وروى حسن بن محبوب - وكان من الطبقة السادسة - عن الأحول

هامش
( 1 ) هكذا في النسخة الَّتي ضبطتها في مجلس بحثه قدس سرّه ، ولكن يستفاد من تنقيح الرجال للعلَّامة المتتبّع الحاج الشيخ عبد اللَّه المامقاني : انّه كان يلقّب قفحة العلم وانّهم ذكروه على أنحاء ( أحدها ) كونه فقحة العلم بالفاء والقاف والحاء بمعنى زهر العلم ( ثانيها ) نفحة العلم بالنون والحاء المهملة بمعنى انّ العلم ينفح من فيه من نفح الطين إذا فاح ( ثالثها ) قُفَّة العلم بالقاف المضمومة والفاء المشدّدة المفتوحة بمعنى الوعاء وكونه وعاء للعلم بكثرة العلم - فراجع تنقيح المقال ج 1 ص 214 الطبع الحجري .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 17 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 522
( 3 ) المصدر حديث 10 منها .